فهرس الكتاب
تعيينه؛ لأن الحاصل أن المشروط [1] هو المشترك بينهما، فهذه النسخة هي المطابقة للمراد، وأما الأولى فهي عبارة باطلة/ 215/ [2] ؛ إذ ليس للمعلق تعيين أحد الشرطين، وإنما الذي له هو تعيين أحد المشروطين.
وقوله: (لأن الحاصل أن الشرط هو المشترك بينهما) ، لا يصح، وإنما الذي هو المشترك هو المشروط؛ لأن المشروط هو المشترك بين المشروطين [3] [4] .
قوله: (إِذا رتب مشروط ...) المسألة، انظر: إذا قال لزوجتيه: إن دخلتما الدار فأنتما طالقتان [5] ، فدخلت إحداهما خاصة، ففيها ثلاثة أقوال، ثالثها: تطلق الداخلة خاصة، حجة القول بطلاقهما معًا: أن بعض الحنث حنث؛ ولأن الحنث يقع بأقل الأشياء [6] ، [وحجة القول بعدم طلاقهما معًا: لأن مطلق اللفظ يقتضي اجتماعهما في الدخول] [7] [8] .
(1) "الشرط"في ز وز/ 2.
(2) ليس العجب من بطلان ما في هذه النسخة، ولكن العجب من تأكيد القرافي - صاحب المتن - لهذه النسخة الباطلة في شرحه.
فانظر شرح القرافي ص 264.
(3) "الشرطين"في ز وز/ 2.
(4) وأيضًا: الشرط مشترك بين الشرطين؛ إذ يصدق على كل واحد منهما، فلا خطأ في هذه العبارة، وإنما عدم الصحة جاء من الاستدلال بها على جواز إسناد التعيين لمعلق المشروط على شرطين.
(5) "طالق"في ز وز/ 2.
(6) انظر: الإحكام للآمدي 2/ 311، وشرح حلولو ص 221، وفواتح الرحموت 1/ 342، وشرح العضد على ابن الحاجب 2/ 146، وتيسير التحرير 1/ 281.
(7) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.
(8) انظر: المراجع السابقة في تعليق رقم (6) .