فهرس الكتاب

الصفحة 2137 من 3461

جعل دخول الدار شرطًا في كون كلام زيد [1] شرطًا في الطلاق، ولا يحصل المشروط بدون شرطه، وكذلك إذا دخلت الدار أولًا ولم تكلم زيدًا، فلا يحصل الطلاق أيضًا [2] لعدم شرطه الذي هو كلام زيد [3] .

ومذهب الشافعي: أنها [4] إن دخلت الدار أولًا ثم كلمت زيدًا طلقت، وإن كلمت زيدًا أولًا ثم دخلت الدار لم تطلق؛ لأنه جعل دخول الدار شرطًا في كلام زيد، فوجب تقديمه؛ لأنه لما قال: إن كلمت زيدًا، جعل كلام زيد شرطًا وسببًا لطلاق امرأته، ثم إنه جعل لهذا [5] الشرط شرطًا في اعتباره، وهو دخول الدار، ولأجل ذلك يسمى هذا الشرط الثاني بشرط [6] الشرط، فيكون دخول الدار سببًا وشرطًا في اعتبار كون كلام زيد سببًا لطلاق امرأته.

والقاعدة: أن الشيء إذا وجد قبل سببه فلا يعتبر، كوقوع صلاة الظهر قبل الزوال، فإذا وقع كلام [زيد] [7] قبل دخول الدار فإنه لا يعتبر، فإذا دخلت الدار بعد ذلك لم يلزم [8] الطلاق لعدم سببه الذي هو كلام [زيد] [9] ،

(1) "زيدًا"في ز.

(2) "وأيضًا"في ز.

(3) وتبع المالكية في ذلك إمام الحرمين، والجمهور على خلاف ذلك كما سيأتي.

انظر: الفروق 1/ 81، وروضة الطالبين 8/ 177، وشرح حلولو ص 222.

(4) "أنه"في ز وز/ 2.

(5) "بهذا"في ز/ 2.

(6) "شرط"في ز وز/ 2.

(7) ساقط من ز وز/ 2.

(8) "يلزمه"في ز وز/ 2.

(9) ساقط من ز وز/ 2.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت