فهرس الكتاب
[آخر] [1] ، مثله المؤلف بالرقبة، فإن الرقبة إذا اعتبرت أن معناها المملوكة فهي مقيدة، لخروج غير المملوكة منها، وإذا اعتبرت صدقها على المؤمنة والكافرة [حرة كانت أو مملوكة] [2] فهي مطلقة، ولكن [3] جهة [4] التقييد خلاف جهة الإطلاق، فما به الإطلاق خلاف ما به التقييد.
قوله: (وقد يكون المطلق مقيدًا كالرقبة مطلقة وهي مقيدة بالرق) .
ش: أي إذا اعتبرت كون الرقبة تصدق على المؤمنة والكافرة فهي مطلقة، وإذا اعتبرت كونها مملوكة فهي مقيدة.
قوله: (والحاصل أن كل حقيقة إِن اعتبرت من حيث هي هي فهي مطلقة، وإِن اعتبرت مضافة إِلى غيرها فهي مقيدة) .
ش: قال المؤلف في شرحه: ضابط الإطلاق أنك تقتصر على مسمى اللفظة المفردة، نحو: رقبة، أو إنسان، أو حيوان، ونحو ذلك من الألفاظ المفردة، فهذه كلها مطلقات، ومتى زدت على مدلول اللفظة مدلولًا آخر بلفظ أو بغير لفظ صار مقيدًا [5] ، مثال زيادته بلفظ نحو: رقبة مؤمنة، أو (6) إنسان صالح، أو [6] حيوان ناطق، ومثال زيادته بغير لفظ: أن تأخذ
(1) ساقط من ز.
(2) ساقط من ز، وهي في الهامش من الأصل.
(3) "لكن"في ز.
(4) "من جهة"في ز.
(5) قوله: فمتى زدت على مدلول اللفظة مدلولًا آخر بلفظ أو بغير لفظ صار مقيدًا، قال المسطاسي: هذا يقتضي أن المعاني توصف بالتقييد والإطلاق، وقد صرح بإنكاره فتأمله. انظر: المسطاسي ص 19.
(6) "و"في ز.