فهرس الكتاب
ومثال البيان بالإشارة: كإشارته عليه السلام بيده إلى الذهب والحرير، وفي يده خيط ذهب وخيط حرير، فقال:"هذان محرمان على ذكور أمتي" [2] ، وكقوله عليه السلام،"إذا أقبل الظلام من ها هنا"، وأشار بيده إلى المشرق،"وأدبر [3] الضياء من ها هنا"وأشار بيده إلى المغرب،"فقد وجبت الصلاة" [4] ، وكإشارته عليه السلام إلى عدد أيام الشهر، فقال:"الشهر"
= وانظر: نصب الراية 2/ 239، وإرواء الغليل 7/ 268.
أما كتبه إلى غير عمرو فكثيرة منها: كتابه لعلي بن أبي طالب، وهو عند البيهقي 8/ 28، وكذا كتبه للملوك وسادات القبائل، ونحوهم.
(1) انظر: شرح القرافي ص 279، وشرح المسطاسي ص 32.
(2) معنى حديث روي عن علي بن أبي طالب وبعض الصحابة، ونص حديث علي: أخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حريرًا بشماله وذهبًا بيمينه، ثم رفع بهما يديه، فقال:"إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم"رواه ابن ماجه برقم 3595، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 250، وأحمد 1/ 115، والنسائي 8/ 160. وقد روي من حديث أبي موسى، وعقبة بن عامر، وعبد الله بن عمرو، لكن دون ذكر إشارته عليه السلام إليهما.
فانظر حديث أبي موسى في: الترمذي برقم 1720، والنسائي 8/ 190، والبيهقي 3/ 276، ومسند أحمد 4/ 392، 394، 407.
وحديث عقبة في البيهقي 3/ 275، وشرح معاني الآثار للطحاوي 4/ 251، وحديث عبد الله بن عمرو في ابن ماجه برقم 3597.
(3) "وإذا أبدأ"في ز.
(4) لم أجد الحديث بهذا اللفظ أعني:"فقد وجبت الصلاة"، وإنما الحديث يروى في فطر الصائم بلفظ:"فقد أفطر الصائم"وبدل الظلام والضياء: الليل والنهار.
فانظره من حديث عمر بن الخطاب عند البخاري في الصوم برقم 1954، ومسلم برقم 1100، وأبي داود برقم 2351، وأحمد 1/ 28.
ومن حديث عبد الله بن أبي أوفى عند مسلم برقم 1101، وأحمد 4/ 380.