فهرس الكتاب

الصفحة 2312 من 3461

الوجوب كالنذر).

ش: ذكر المؤلف ها هنا الأشياء التي يعرف بها حكم فعله عليه السلام.

ذكر المؤلف ثمانية أشياء، وهي في التحقيق خمسة أشياء كما سيظهر لك [1] .

قوله: (إِما بالنص) ، أي: إما أن يعرف حكم فعله عليه السلام بنصه، كما إذا نص على أن الفعل واجب أو مندوب أو مباح، كما نص بعد أن صلى صلاة الجمعة، فقال:"هذا حق واجب على كل مكلف" [2] ، فيدل

(1) "خلاصة كلام من طَرَقَ هذه المسألة من الأصوليين أن طُرُقَ معرفة وجه أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - تنقسم إلى قسمين: عام، وخاص."

أما الأمور العامة فهي:

1 -النص على أن هذا الفعل واجب أو مندوب أو مباح.

2 -التسوية بينه وبين فعل آخر يعلم حكمه.

3 -أن يقع امتثالًا لأمر يعلم حكمه.

4 -أن يكون بيانًا لأمر يعلم حكمه.

5 -أن تنفي القسمين فيتعين الثالث.

أما الأمور الخاصة فمما يعلم به الواجب:

1 -أن يقترن بعلامة تدل على وجوبه كالأذان للصلاة.

2 -أن يكون جزاء لسبب الوجوب.

3 -القضاء عند المالكية؛ حيث خصوه بالواجب.

ويعرف المندوب بما يلي:

1 -أن يكون فيه معنى القربة مع عدم الدليل على وجوبه.

2 -أن يداوم على فعله ويتركه أحيانًا.

انظر: المعتمد 1/ 385، والمحصول 1/ 3/ 381، والتمهيد لأبي الخطاب 2/ 129، والإبهاج 2/ 298، وشرح حلولو ص 245.

(2) أخرج أَبو داود في سننه عن طارق بن شهاب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"الجمعة حق واجب ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت