الوجوب كالنذر).
ش: ذكر المؤلف ها هنا الأشياء التي يعرف بها حكم فعله عليه السلام.
ذكر المؤلف ثمانية أشياء، وهي في التحقيق خمسة أشياء كما سيظهر لك [1] .
قوله: (إِما بالنص) ، أي: إما أن يعرف حكم فعله عليه السلام بنصه، كما إذا نص على أن الفعل واجب أو مندوب أو مباح، كما نص بعد أن صلى صلاة الجمعة، فقال:"هذا حق واجب على كل مكلف" [2] ، فيدل
(1) "خلاصة كلام من طَرَقَ هذه المسألة من الأصوليين أن طُرُقَ معرفة وجه أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - تنقسم إلى قسمين: عام، وخاص."
أما الأمور العامة فهي:
1 -النص على أن هذا الفعل واجب أو مندوب أو مباح.
2 -التسوية بينه وبين فعل آخر يعلم حكمه.
3 -أن يقع امتثالًا لأمر يعلم حكمه.
4 -أن يكون بيانًا لأمر يعلم حكمه.
5 -أن تنفي القسمين فيتعين الثالث.
أما الأمور الخاصة فمما يعلم به الواجب:
1 -أن يقترن بعلامة تدل على وجوبه كالأذان للصلاة.
2 -أن يكون جزاء لسبب الوجوب.
3 -القضاء عند المالكية؛ حيث خصوه بالواجب.
ويعرف المندوب بما يلي:
1 -أن يكون فيه معنى القربة مع عدم الدليل على وجوبه.
2 -أن يداوم على فعله ويتركه أحيانًا.
انظر: المعتمد 1/ 385، والمحصول 1/ 3/ 381، والتمهيد لأبي الخطاب 2/ 129، والإبهاج 2/ 298، وشرح حلولو ص 245.
(2) أخرج أَبو داود في سننه عن طارق بن شهاب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"الجمعة حق واجب ="