فهرس الكتاب
قوله: (وبالإِدامة مع الترك في بعض الأوقات على الندب) ، يعني: أن المداومة على الفعل يدل على عدم الإباحة، والترك في بعض الأوقات يدل على عدم الوجوب، فيتعين الندب [2] ، وهذا أيضًا تكرار لقوله: أو بما يدل على نفي القسمين فيتعين الثالث.
قوله: (وبعلامة الوجوب عليه كالأذان) ، يعني: إذا أمر عليه السلام بالأذان لصلاة علمنا أنها واجبة؛ لأن الأذان من خصائص الوجوب [3] .
قوله: (وبكونه جزاء لسبب الوجوب كالنذر) يعني: ويستدل أيضًا على معرفة حكم فعله عليه السلام: بأن يكون ذلك الفعل جزاء لسبب الوجوب، والمراد بالجزاء جواب الشرط، يقال له: الجواب، والجزاء.
والمراد بالسبب هو الشرط؛ لأن الشروط اللغوية أسباب [4] .
= هذا بالنسبة للجماعة أهل البلد، أما الفرد فلا خلاف أنه إن شاء صلى وإن شاء ترك نص عليه مالك وغيره.
انظر: المدونة 1/ 97، 155، الأم 1/ 149، 229، 240، والمنتقى للباجي 1/ 313، 319، 321، والهداية للمرغيناني 1/ 86، 87، والمغني لابن قدامة 2/ 121، 141، 390، 391، وبداية المجتهد 1/ 219.
(1) انظر: المحصول 1/ 3/ 384، وقد جعله أيضًا علامة على المندوب فانظره 1/ 3/ 383، وانظر: الإبهاج 2/ 299، وشرح القرافي ص 292، والمسطاسي ص 47.
(2) انظر: المحصول 1/ 3/ 383، والمسطاسي ص 47.
(3) انظر: المحصول 1/ 3/ 384، والإبهاج 2/ 298، وشرح القرافي ص 292، والمسطاسي ص 47.
(4) انظر: المحصول 1/ 3/ 385، والإبهاج 2/ 298.