فهرس الكتاب
قوله:(وأما جواز نسخ الكتاب بالآحاد، فجائز عقلًا [غير] [1] واقع [2] سمعًا، خلافًا لأهل الظاهر [3] ، والباجي منا، مستدلًا بتحويل القبلة عن بيت المقدس إِلى الكعبة [4] .
لنا: أن الكتاب متواتر قطعي فلا يرفع بالآحاد المظنونة، لتقدم العلم على الظن) .
ش: هذا نسخ المتواتر بالآحاد [5] ، ذكر فيه المؤلف قولين: قول بعدم الوقوع، وقول بالوقوع.
وذكر الباجي في الفصول قولًا ثالثًا، وهو منعه عقلًا [6] ، فيكون في المسألة ثلاثة أقوال: الجواز مطلقًا عقلًا وسمعًا، والمنع مطلقًا عقلًا وسمعًا/ 250/، والجواز عقلًا والمنع سمعًا، وهو المشهور.
(1) ساقط من أ.
(2) "وواقع"في أ.
(3) "لبعض أهل الظاهر"في أوخ.
(4) "مكة"في نسخ المتن الثلاث.
(5) انظر هذه المسألة في: المحصول 1/ 3/ 498، وإحكام الفصول للباجي 1/ 467، والإشارة ص 167، والبرهان فقرة 1447، والمعتمد 1/ 430، والوصول لابن برهان 2/ 47، 49، واللمع ص 173، والإحكام للآمدي 3/ 146، وشرح العضد 2/ 195، والقرافي ص 311، وجمع الجوامع 2/ 78، والإحكام لابن حزم 1/ 477، والتبصرة ص 265، والمستصفى 1/ 126، والتمهيد لأبي الخطاب 2/ 382، والمسطاسي ص 64، وحلولو ص 265.
وهذه المسألة تشمل: نسخ الكتاب ونسخ السنة المتواترة بالآحاد.
(6) انظر: إحكام الفصول للباجي 1/ 467.
وقد ذكره أيضًا: ابن برهان في الوصول 2/ 48، والمسطاسي ص 64.