فهرس الكتاب
يبطله [1] .
قوله: (والسنة المتواترة بمثلها، والآحاد بمثلها، وبالكتاب، وبالسنة المتواترة إِجماعًا) [2] .
ش: إنما جاز نسخ السنة المتواترة بمثلها لمساواتهما [3] في الطريق [4] ، وكذلك نسخ الآحاد بمثلها لمساواة [5] الناسخ والمنسوخ في الطريق [6] ، وأما جواز نسخ الآحاد بالكتاب أو بالسنة المتواترة فيجوز من باب الأولى والأحرى؛ فإنه إذا جاز النسخ بالمساوي فأولى وأحرى بالأقوى [7] .
قوله: (إِجماعًا) راجع إلى الثلاث مسائل الآحاد [8] .
(1) انظر: المصادر السابقة، والإبهاج 2/ 256.
(2) انظر هذه المسائل في: المحصول 1/ 3/ 495 - 498، واللمع ص 173، والإحكام للآمدي 3/ 146، وشرح العضد 2/ 195، وانظر المسألتين الأوليين في: الفصول للباجي 1/ 455، والإشارة ص 166، والمعتمد 1/ 422، والمستصفى 1/ 126، وجمع الجوامع 2/ 78، وشرح القرافي ص 311، والمسطاسي ص 64، وشرح حلولو ص 264.
(3) هكذا في الأصل، والأصوب:"لتساويهما".
(4) انظر: شرح القرافي ص 311، والمسطاسي ص 64.
(5) كذا في الأصل، والصواب:"لتساوي"أو لمساواة الناسخ المنسوخ.
(6) انظر: شرح القرافي ص 311، وشرح المسطاسي ص 64.
(7) انظر: شرح القرافي ص 311، وشرح المسطاسي ص 64.
(8) أو إليهن وإلى المتواترة معهن، وهو الظاهر؛ لأن المسطاسي مثلًا قال: هو عائد على الصور الثلاث. اهـ.
قلت: والصور الثلاث: نسخ المتواتر بالمتواتر، ونسخ الآحاد بالآحاد، ونسخ الآحاد بالكتاب أو بالمتواتر. انظر: شرح المسطاسي ص 64.