الخلاف).
ش: لما ذكر المؤلف حكم الفحوى بالنسبة إلى كونه منسوخًا تكلم ها هنا على حكمه بالنسبة إلى كونه ناسخًا، أي: يجوز النسخ بمفهوم [1] الموافقة اتفاقًا [2] ، [و] [3] لكن قوله: (وفاقًا) ، يعني: اتفاق الجمهور، وإلا فقد ذكر [فيه] [4] الباجي وابن الحاجب الخلاف [5] .
مثال هذا: كما لو ورد تحليل [6] الضرب/ 252/ فيستدل به على [نسخ] [7] تحريم التأفيف.
قوله: (لفظية كانت دلالته أو عقلية) أراد بالعقلية القياس؛ لأن الناس اختلفوا في دلالة الفحوى؛ هل هي عقلية أو [هي] [8] لفظية؟
فقيل: هي عقلية؛ لأن الحكم ثابت بالقياس، أي: حكم المسكوت عنه
(1) "بفهوم"في الأصل.
(2) نقل هذا الاتفاق الرازي في المحصول 1/ 3/ 540، والآمدي في الإحكام 1/ 165، ونقل القول بالجواز ابن برهان في الوصول 2/ 55، وأبو الحسين في المعتمد 1/ 436، ولم يحكيا خلافًا.
(3) ساقط من ز.
(4) ساقط من ز.
(5) لم أجد نقلًا عن الباجي ولا عن ابن الحاجب في هذا، وقد ذكر هذا الرأي - أي المنع من جواز النسخ بالفحوى - أبو إسحاق الشيرازي في اللمع، واختاره، ونسب المسطاسي إلى الباجي أنه قال: يصح النسخ به عند الجمهور، فهذا يدل على الخلاف، وانظر: اللمع ص 174، والمسطاسي ص 69.
(6) في ز:"تحـ"حرفان، ثم بعدها فراغ بمقدار كلمة، كأن الناسخ شك فيها فتركها.
(7) ساقط من ز.
(8) ساقط من ز.