فهرس الكتاب

الصفحة 2438 من 3461

ثابت بالقياس على حكم المنطوق به.

وقيل: الدلالة لفظية؛ لأن لفظ المنطوق [به يدل] [1] على حكم المسكوت عنه بدلالة الالتزام [2] .

وعلى كل تقدير [سواء] [3] قلنا: عقلية، أو قلنا: لفظية يصح النسخ به؛ لأن حكمه صار مناقضًا لحكم ما تقدمه، فيصح النسخ به؛ كغيره من سائر ما يجوز به النسخ [4] .

قوله: (والعقل يكون ناسخًا في حق من سقطت رجلاه، فإِن [5] الوجوب ساقط عنه. قاله الإِمام) .

ش: قال المؤلف في شرحه: ليس هذا [6] بنسخ، فإن بقاء المحل شرط، وعدم الحكم لعدم شرطه أو سببه أو قيام [7] مانعه ليس بنسخ، وإلا كان النسخ واقعًا طول [8] الزمان، لطريان الأسباب وعدمها [9] ، فقول الإمام فخر الدين: سقوط غسل الرجلين بسقوط الرجلين، هو نسخ لوجوب غسل الرجلين

(1) ساقط من ز، ومكانها فراغ، وقد جعل الناسخ فوقه إشارة الإلحاق، وكتب في الهامش:"أظن ثابت".

(2) انظر: التبصرة للشيرازي ص 227، وشرح القرافي ص 316، وشرح المسطاسي ص 69.

(3) ساقط من ز، ومكرر في الأصل.

(4) انظر: شرح المسطاسي ص 69.

(5) "بأن"في ز.

(6) "هذا ليس"في ز بالتقديم والتأخير.

(7) "وقيام"في الأصل.

(8) في ز:"ط"فقط، وجعل بعدها فراغًا بمقدار كلمة.

(9) انظر: شرح القرافي ص 316، والمسطاسي ص 69، وحلولو ص 269.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت