فهرس الكتاب

الصفحة 2445 من 3461

شرط النسخ أن يكون [في] [1] حكم شرعي [2] .

وقال المؤلف في شرح المحصول: في المحافظة على الوسطى ندب شرعي تختص به دون سائر الصلوات، والندب حكم شرعي يقبل النسخ [3] ، وإلى هذا أشار بقوله: لما فيه من رفع قوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} [4] أي: لما في وجوب الوتر من رفع ندب المحافظة المطلوبة في قوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} قوله: فإن المحافظة على الوسط [5] تذهب بصيرورتها غير وسط، وفي بعض النسخ: فإن المحافظة على الوسطى تذهب بصيرورتها غير وسطى [6] ، والمعنى واحد [7] ، وهذا الذي قرره المؤلف مع الحنفية/ 253/ إنما هو كله على القول بأن الصلاة الوسطى سميت بذلك لتوسطها بين شيئين [8] .

(1) ساقط من ز.

(2) انظر: الإحكام للآمدي 3/ 170، وقال ابن السبكي: إن هذا الجواب فيما إذا أرادوا بالوسطى المستوسطة بين شيئين، وأما إن أرادوا صلاة بعينها كالعصر أو الظهر فلا تؤثر الزيادة هنا فلا نسخ. انظر: الإبهاج 2/ 283، بتصرف.

وانظر: مسلم الثبوت 2/ 91، وتيسير التحرير 3/ 220.

(3) انظر: نفائس الأصول للقرافي لوحة 281، مخطوط مصور فلميًا بجامعة الإمام برقم 8224 ف.

(4) البقرة: 238.

(5) "الوسطى"في ز.

(6) "وسط"في ز.

(7) هذه المخالفة توجد في نسختي (خ وش) من نسخ المتن.

(8) انظر: شرح القرافي ص 317، والمسطاسي ص 69.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت