حكم عقلي.
فمتى خير [1] بين الواجب وغيره فقد رفع عدم مشروعية [2] ذلك البدل فقط [3] .
قوله: (وكذلك لو وجب [4] الصوم إِلى الشفق) ، يعني أنه لو ورد وجوب الصوم إلى الشفق بعد وروده إلى الغروب [5] فلا يكون نسخًا؛ لأنه رافع لعدم الوجوب من الغروب إلى الشفق، وعدم الوجوب حكم عقلي ورفع الحكم العقلي ليس بنسخ [6] .
قوله: (ونقصان العبادة [7] نسخ لما سقط دون الباقي إِن لم يتوقف) [8] ، [وإن توقف] [9] قال القاضي عبد الجبار: هو نسخ في الجزء دون الشرط،
(1) "أخير"في ز.
(2) "مشروعيته"في ز.
(3) انظر: شرح القرافي ص 320.
(4) "لوجوب"في الأصل.
(5) "المغرب"في ز.
(6) في هذا نظر؛ إذ هذه الصورة نسخ صريح، فها هنا مسألتان مختلفتان:
الأولى: إذا قال: صوموا إلى الغروب، فلو أوجب الصيام بعد ذلك إلى الشفق فهو نسخ؛ لأن (إلى) للغاية.
الثانية: إذا قال: صوموا النهار، ثم أوجب صيام جزء من الليل وهو إلى الشفق، فهذا لا نسخ فيه؛ لأن الأمر الأول لم يتعرض لليل، وهاتان المسألتان فرق بينهما الرازي في المحصول 1/ 3/ 555، وأشار القرافي في الشرح ص 320 إليهما إجمالًا، وكذا المسطاسي ص 71.
(7) "العبادات"في ز.
(8) "تتوقف"في خ.
(9) ساقط من ز.