فهرس الكتاب

الصفحة 2467 من 3461

حكم عقلي.

فمتى خير [1] بين الواجب وغيره فقد رفع عدم مشروعية [2] ذلك البدل فقط [3] .

قوله: (وكذلك لو وجب [4] الصوم إِلى الشفق) ، يعني أنه لو ورد وجوب الصوم إلى الشفق بعد وروده إلى الغروب [5] فلا يكون نسخًا؛ لأنه رافع لعدم الوجوب من الغروب إلى الشفق، وعدم الوجوب حكم عقلي ورفع الحكم العقلي ليس بنسخ [6] .

قوله: (ونقصان العبادة [7] نسخ لما سقط دون الباقي إِن لم يتوقف) [8] ، [وإن توقف] [9] قال القاضي عبد الجبار: هو نسخ في الجزء دون الشرط،

(1) "أخير"في ز.

(2) "مشروعيته"في ز.

(3) انظر: شرح القرافي ص 320.

(4) "لوجوب"في الأصل.

(5) "المغرب"في ز.

(6) في هذا نظر؛ إذ هذه الصورة نسخ صريح، فها هنا مسألتان مختلفتان:

الأولى: إذا قال: صوموا إلى الغروب، فلو أوجب الصيام بعد ذلك إلى الشفق فهو نسخ؛ لأن (إلى) للغاية.

الثانية: إذا قال: صوموا النهار، ثم أوجب صيام جزء من الليل وهو إلى الشفق، فهذا لا نسخ فيه؛ لأن الأمر الأول لم يتعرض لليل، وهاتان المسألتان فرق بينهما الرازي في المحصول 1/ 3/ 555، وأشار القرافي في الشرح ص 320 إليهما إجمالًا، وكذا المسطاسي ص 71.

(7) "العبادات"في ز.

(8) "تتوقف"في خ.

(9) ساقط من ز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت