فهرس الكتاب

الصفحة 2471 من 3461

ومثال نسخ الشرط: كنسخ الطهارة بالنسبة إلى الصلاة أو ستر العورة أو الاستقبال [1] .

وإلى هذا القول بالتفصيل أشار المؤلف بقوله: وإن توقف، قال القاضي عبد الجبار: هو نسخ في الجزء دون الشرط.

وإلى القول بعدم النسخ مطلقًا لا فرق بين نسخ الجزء ونسخ الشرط أشار المؤلف بقوله: واختار فخر الدين والكرخي عدم النسخ، يعني لا فرق بين نسخ الجزء ونسخ الشرط [2] فلا يكون نسخ بعض العبادة نسخًا للباقي منها، كان ذلك البعض المنسوخ جزءًا من أجزائها أو شرطًا [3] من شروطها.

وأما القول بأنه نسخ مطلقًا فلم يذكره المؤلف ولم يذكر إلا القولين [4] : قول بالتفصيل، وقول بعدم [النسخ] [5] من غير تفصيل.

حجة القول المشهور، وهو عدم النسخ مطلقًا: أن إيجاب الحكم لجميع [6] العبادة يجري مجرى إثبات الحكم للعموم، فكما أن إخراج بعض العموم لا يقدح في الباقي فكذلك ها هنا [7] ، فإذا نسخ البعض بقي [البعض، وبقي] [8]

(1) انظر: شرح القرافي ص 320.

(2) في ز:"نسخ الشرط ونسخ الجزء"بالتقديم والتأخير.

(3) "شرطها"في ز.

(4) "قولين"في ز.

(5) ساقط من الأصل.

(6) "بجميع"في ز.

(7) انظر: المحصول 1/ 3/ 557، وشرح القرافي ص 320، والمسطاسي ص 71.

(8) ساقط من ز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت