فهرس الكتاب

الصفحة 2470 من 3461

أحدهما وجود الآخر ولا من عدمه عدمه.

وأما إن توقف صحة الباقي على وجود المنسوخ قبل نسخه ففيه ثلاثة أقوال:

قيل: هو نسخ للباقي مطلقًا [1] .

وقيل: ليس بنسخ له مطلقًا [2] .

وقيل: التفصيل بين الجزء والشرط [3] ، فإن كان المنسوخ جزءًا من أجزاء العبادة فهو نسخ [4] للباقي من العبادة فتنسخ العبادة كلها.

وإن [5] كان المنسوخ من العبادة شرطًا من شروطها فلا يكون ذلك نسخًا للعبادة [6] .

مثال نسخ [7] الجزء: كنسخ ركعة من الصلاة أو الركوع أو السجود [8] [9] .

(1) انظر: المستصفى 1/ 116، 117، والإحكام للآمدي 3/ 178.

(2) انظر: المعتمد 1/ 447، والمحصول 1/ 3/ 557، والإحكام للآمدي 3/ 178، وقد نسبوه للكرخي، واختاره الرازي، واختاره أيضًا صاحب المسلم 2/ 94.

(3) في ز زيادة ما يلي:"فإن بين الجزء والشرط".

(4) "منسوخ"في الأصل.

(5) "فان"في ز.

(6) نقلوا هذا الرأي عن عبد الجبار، وقد نسبه الباجي للقاضي أبي بكر واختاره.

انظر: المعتمد 1/ 447، والمحصول 1/ 3/ 557، والإحكام للآمدي 3/ 178، والفصول 1/ 444، والإشارة ص 162.

(7) "نسخه"في ز.

(8) "والركوع والسجود"في ز.

(9) انظر: شرح القرافي ص 320.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت