أحدهما: الإحصان [1] . فإنه يثبت بشاهدين [2] مع أن الإحصان يؤدي إلى الرجم الذي لا يثبت سببه بشاهدين [3] . إذ لا يثبت سببه الذي هو الزنا إلا بأربعة شهداء.
والجامع بينهما: أن التقدم شرط [4] النسخ كما أن الإحصان شرط الرجم [5] .
والأصل الثاني: شهادة النساء تقبل في الولادة بأن هذا الولد ولد على فراش هذا، فإن شهادة النساء تثبت في الولادة [6] مع أن الولادة يؤدي ثبوتها إلى ثبوت النسب الذي لا يثبت بشهادة النساء, إذ لا يثبت النسب إلا بشهادة الرجال.
والجامع بينهما [7] : أن التقدم [8] شرط ثبوت النسخ. والولادة شرط ثبوت النسب [9] .
(1) "للإحصان"في ز.
(2) "بشهادتين"في ز.
(3) "بشهادتين"في ز.
(4) "بشرط"في ز.
(5) انظر: المعتمد 1/ 451، والمحصول 1/ 3/ 565، ومسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت 2/ 96، والمسطاسي ص 72.
(6) انظر: بداية المجتهد 2/ 465.
(7) "بين الأمرين"في ز. وقد علقها ناسخ الأصل في الهامش.
(8) "المتقدم"في ز.
(9) انظر: المحصول 1/ 3/ 565، والمسطاسي ص 72.