فهرس الكتاب

الصفحة 2510 من 3461

ثلث المال في إحدى [1] الصورتين ولها ثلث ما بقي في الصورة الأخرى جائز؛ لأنه موافق لكل واحد من القولين في وجه، مخالف له في وجه.

حجة قول الجمهور بالمنع مطلقًا: قوله عليه السلام:"لا تجتمع أمتي على خطأ"كما قال المؤلف؛ لأن الأمة لا يفوتها الحق، فلا يكون الثالث حقًا.

وأيضًا: أن الأمة قبل هذا الثالث أجمعت [2] على هذين القولين، وإحداث القول الثالث [3] خارق [4] للإجماع [5] .

وأيضًا: لو صرحوا بنفي الثالث لم يجز الأخذ به إجماعًا، فكذلك إذا سكتوا ولم يصرحوا [6] .

أصله: إذا جمعوا [7] على قول واحد فإنه لا يجوز إحداث قول ثان ولو لم يصرحوا بنفيه.

حجة القول بالجواز: أن الإجماع [8] الأول مشروط بألا يجمعوا بعد ذلك على خلافه، فبطل الإجماع الأول لعدم شرطه [9] .

وردّ هذا: بأنه يلزم جواز إحداث قول ثان في إجماعهم على قول واحد،

(1) "احد"في ز.

(2) "اجتمعت"في ز.

(3) "قول ثالث"في ز.

(4) "خارج"في الأصل.

(5) انظر الدليلين في: شرح القرافي ص 226.

(6) انظر هذه الأدلة في: شرح المسطاسي ص 78.

(7) هكذا في النسختين ولعلها:"إذا أجمعوا".

(8) "في"زيادة في ز.

(9) انظر: شرح القرافي ص 326، والمسطاسي ص 78.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت