فهرس الكتاب

الصفحة 2509 من 3461

قوله: (وإِلا فلا) أي: وإن لم يخالف ما اتفقوا عليه [1] جاز إحداثه.

مثاله: الخلاف في سباع الوحش/ 260/ قيل: كلها حرام [2] وقيل: كلها حلال [3] ، والقول بأن بعضها حرام وبعضها حلال [4] غير مخالف لما اتفق [5] عليه الفريقان؛ لأن القول الثالث موافق لكل واحد من القولين في وجه، مخالف له في وجه.

ومثاله أيضًا: زوج وأبوان، أو زوجة وأبوان [6] ، قيل: للأم ثلث المال [7] ، وقيل: [لها] [8] ثلث ما بقي بعد زوج أو زوجة [9] ، فالقول بأن لها

(1) "ما اتفقوا عليه"تكرار في الأصل.

(2) وهذا ظاهر مذهب الحنفية لعموم النهي عن كل ذي ناب من السباع.

انظر: الهداية 4/ 67، والمحلى 8/ 85.

(3) هي إحدى الروايات عند المالكية؛ حيث يقولون بالكراهة، والرواية الأخرى: القول بالتحريم، ويستدلون للإباحة بقول ابن عباس بعد أن قرأ قول الله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} الآية، الأنعام: 145، ثم قال - أي ابن عباس: ما خلا هذا فهو حلال.

انظر: بداية المجتهد 1/ 468، والقوانين لابن جزي ص 149، والمحلى لابن حزم 8/ 85.

(4) هذا كقول الشافعية بحل الضبع والثعلب، وكقول الحنابلة بحل الضبع.

انظر: الوجيز للغزالي 2/ 215، والمغني 8/ 604

(5) "اتفقا"في ز.

(6) هاتان المسألتان المعروفتان بالعمريتين أو بالغراوين.

(7) وهو قول ابن عباس، وبه قال داود وابن سيرين وجماعة. انظر: بداية المجتهد 2/ 343.

(8) ساقط من ز.

(9) وهذا قول زيد بن ثابت، وبه أخذ الجمهور. انظر: بداية المجتهد 2/ 343.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت