فإنه منعه في الحضر [1] .
واختلف [2] العلماء [3] في مخالفة الأقل للأكثر هل ينعقد الإجماع ولا عبرة بتلك المخالفة لقلتها أو لا ينعقد؟
فقيل: تضر المخالفة مطلقًا فلا ينعقد الإجماع معها، وهو مذهب الجمهور [4] .
وقيل: لا تضر تلك المخالفة مطلقًا لقلتها، وهو مذهب أبي بكر الرازي [5] [6] .
وقيل: يضر الزائد على الاثنين ولا يضر الواحد والاثنان، قال الباجي:
= الخدري، وأبي هريرة، وجمع من الصحابة، وعنه أيوب، وعطاء، وعكرمة، وقتادة، وخلق، توفي سنة 104 هـ، وقيل غير ذلك.
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء 4/ 449، وغاية النهاية 2/ 41، وتهذيب التهذيب 10/ 42.
(1) انظر: التبصرة لأبي الحسن اللخمي ورقة 83 من مخطوط مصور فلميًا بجامعة الملك سعود برقم ف 411/ 1.
(2) "اختلف"في ز.
(3) "الأصوليون"في ز.
(4) انظر: اللمع ص 256، والفصول 1/ 515، والمعتمد 2/ 486، والوصول 2/ 94، والتمهيد لأبي الخطاب 3/ 260، والمحصول 2/ 1/ 257، والتوضيح 2/ 93، ومسلم الثبوت مع شرحه الفواتح 2/ 222.
(5) انظر: أصول الجصاص لوحة 225/ أ، وب من مخطوط مصور فلميًا بجامعة الإمام برقم 935/ ف.
(6) نسب هذا القول أيضًا لابن جرير الطبري، ولأبي الحسين الخياط، انظر: التبصرة ص 361، والتمهيد لأبي الخطاب 3/ 261، والوصول لابن برهان 2/ 94.