بعض الأمة ليس بحجة.
وأقوى من ذلك [أن] [1] ابن عباس رضي الله عنه خالف الصحابة في مسألة العول ولم يعدوه [2] مخالفًا للإجماع [3] .
حجة القول بعدم اعتبارها: قوله عليه السلام:"عليكم بالسواد الأعظم"؛ لأنه يقتضي أن المعتبر هو الأكثر دون الأقل.
أجيب عن هذا [4] : بأنه إنما يفيد الظن وليس محل [5] النزاع، وكلامنا في الإجماع الذي يفيد العلم والقطع [6] .
حجة القول بأن الواحد والاثنين لا يضر: أن اسم الأمة لا ينخرم بمخالفة [7] الواحد أو الاثنين [8] ؛ لأن ذلك في غاية القلة، كما أن الثور الأسود
(1) ساقط من الأصل.
(2) "نعده"في ز.
(3) خلاف ابن عباس للصحابة في مسألة العول مشهور، رواه الحاكم في المستدرك 4/ 340، عن عيبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وعنه البيهقي أيضًا 6/ 253، وانظر: كنز العمال 11/ 28، الحديث رقم 30489.
وانظر: المحلى لابن حزم 10/ 332، وشرح المسطاسي ص 87.
(4) "هذه"في ز.
(5) "بمحل"في ز.
(6) انظر الدليل وجوابه في شرح القرافي ص 336، والمسطاسي ص 87، وقد جمع القرافي والمسطاسي أدلة الجميع ثم أجابا عنها واحدًا بعد الآخر، أما الشوشاوي هنا ففد قرن بكل دليل جوابه وهو صنيع حسن.
(7) "اسم"زيادة في ز.
(8) "والاثنين"في ز.