[الذي] [1] فيه شعرات بيض لا يخرجه ذلك عن كونه أسود.
أجيب عن هذا: بأن إطلاق اسم الأسود [2] مجاز لا حقيقة، كذلك إطلاق اسم الأمة لا يصدق على بعضها إلا مجازًا [3] .
حجة القول بأن عدد [4] التواتر تضر مخالفته دون الأقل، أن ما قصر عن عدد التواتر لا يقطع بإيمانه [5] فلا يقدح من يشك في إيمانه في الاجتهاد.
أجيب عن هذا: بأنه يبطل بما إذا اختلفت الأمة على قولين وكل واحد من الفريقين [يبلغ] [6] عدد التواتر [7] .
وحجة القول بأن مخالفة [الواحد والاثنين تضر في الفروع دون الأصول، أن أصول الديانات مدركها العقل، والعقول[8] قد تعرض لها الشبهات فلا يقدح] [9] ذلك في الحق الحاصل للجمهور، وأما الفروع فمدركها السمع، وتحصيله واجب على كل مجتهد، فإذا خالف [10] واحد أو اثنان [11] فإنما خالفوا مدركًا صحيحًا.
(1) ساقط من ز.
(2) "فيه"زيادة في ز.
(3) انظر الدليل وجوابه في شرح القرافي ص 336، وشرح المسطاسي ص 87.
(4) "عدم"في الأصل.
(5) لعل المراد المعنى اللغوي للإيمان، أي: لا تبلغ بصدقه، ويدل عليه ما في شرح المسطاسي، فانظره ص 88.
(6) ساقط من ز.
(7) انظر الدليل وجوابه في: المسطاسي ص 88.
(8) في ز:"القول"، والمثبت هو الصحيح، وهو من شرح القرافي ص 337.
(9) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.
(10) "خلف"في ز.
(11) "اثنان"في ز.