ولكن وإن لم ينص عليه المؤلف ها هنا، فقد ذكره [1] أول الباب بقوله: (وهو اتفاق أهل الحل والعقد من هذه الأمة في أمر من الأمور) - [إلى قوله: - (وبأمر من الأمور] [2] الشرعيات والعقليات والعرفيات) .
وقولنا في هذا الوجه: وهو أمر ديني، [أي] [3] سواء كان شرعيًا كوجوب الصلاة [4] [والزكاة] [5] ، أو عقليًا كجواز رؤية الله تعالى، وجواز العفو [6] عن المذنبين [7] .
قوله: (ويجوز اشتراكهم في عدم العلم بما لم يكلفوا به) .
ش: أي يجوز على الأمة اشتراكهم كلهم في الجهل بما لم يكلفوا به؛ إذ لا تجب [8] الإحاطة إلا لله تعالى، والجهل من ضرورات المخلوقات [9] .
= اعتبار الإجماع في هذا القسم في: اللمع ص 250، 251، والمعتمد 2/ 494، والتمهيد لأبي الخطاب ص 284، والإحكام للآمدي 1/ 283، ونهاية السول 3/ 268.
(1) "ذكر"في ز.
(2) ساقط من ز.
(3) ساقط من ز.
(4) "المذكورة"زيادة في ز.
(5) ساقط من ز.
(6) "عفوه"في ز.
(7) انظر التعليق رقم (6) في الصفحة السابقة.
(8) "لا تحت"في ز.
(9) انظر: المحصول 2/ 1/ 294، والإحكام للآمدي 1/ 279، 280، ونهاية السول 3/ 336، وشرح القرافي ص 344، والمسطاسي ص 93، وشرح حلولو ص 293.