فهرس الكتاب
اشتراط [1] الإرادة لأجل خفاء الإرادة لأنها أمر باطني لا يطلع عليه لخفائه [2] ، فلو كانت شرطًا في حقيقة الخبر للزم أن لا يعلم [3] .
وأما المقام الثاني: وهو قولنا: هل الإرادة علة الخبرية أم لا؟
معناه: هل تلك الإرادة هي التي أوجبت كون اللفظ خبرًا أم لا؟
[قال] [4] أهل السنة: ليست الإرادة علة الخبرية.
[و] [5] قال أبو علي وأبو هاشم الجبائي [6] وغيرهم من المعتزلة: الإرادة علة الخبرية [7] .
قوله: (ولاستحالة [8] قيام الخبرية بمجموع الحروف لعدمه ولا ببعضها [9] وإِلا كانت خبرًا، وليس فليس) .
هذا جواب عن السؤال الثاني وهو قولنا: هل الإرادة علة الخبرية أم لا؟
(1) "اشتراك"في ز.
(2) "لخفائها"في ز.
(3) انظر: المحصول 2/ 1/ 316.
(4) ساقط من ز.
(5) ساقط من الأصل.
(6) عبارة الأصل: قال أبو علي وأبو هاشم وأبوه الجبائي. وعبارة ز: وقال أبو علي وأبو هاشم والجبائي. وكلا العبارتين ركيك. فالصواب المثبت. وانظر: شرح القرافي ص 348.
(7) انظر: المحصول 2/ 1/ 317 و1/ 2/ 31.
(8) "والاستحالة"في ز.
(9) "ببعضه"في الأصل.