فهرس الكتاب
قال المؤلف في شرحه: كون خبر الجماعة إذا أفاد الظن يسمى [1] خبر الواحد، هو اصطلاح [2] لا لغة، انتهى [نصه] [3] [4] .
وذلك أن خبر الواحد في اللغة إنما هو خبر إنسان واحد أعم من أن يكون عدلًا أو فاسقًا، وهو أعم من أن يفيد علمًا أو ظنًا أو شكًا [5] .
قوله:(وهو عند مالك رحمه الله وعند أصحابه حجة.
[واتفقوا على جواز العمل به في الدنيويات، والفتوى، والشهادات.
والخلاف إِنما هو في كونه حجة] [6] في حق المجتهدين، فالأكثرون على أنه حجة لمبادرة الصحابة رضي الله عنهم إِلى العمل به) .
ش: اختلف العلماء: هل يجوز التعبد بخبر الواحد عقلًا أو لا يجوز؟
ومذهب الجمهور جوازه، فإذا قلنا بمنعه، فقيل: يمتنع عقلًا، وقيل: يمتنع سمعًا، فإذا قلنا بجوازه، هل [7] يجب (8) العمل به أو لا يجب؟ [8] .
مذهب [9] الجمهور وجوبه، فإذا قلنا بوجوب العمل به، فاختلفوا هل
(1) "سمي"في ز.
(2) "اصطلاحى"في ز.
(3) ساقط من ز.
(4) انظر: شرح القرافي ص 357.
(5) انظر: جامع الأصول لابن الأثير 1/ 124.
(6) ساقط من ز.
(7) "فهل"في ز.
(8) "يجوز"في ز.
(9) "ومذهب"في ز.