فهرس الكتاب

الصفحة 2664 من 3461

يجب العمل به مطلقًا أو لا بد من زيادة؟ ومذهب [1] الجمهور وجوب العمل به مطلقًا من غير زيادة.

فإذا قلنا بالزيادة، فاختلفوا، فقيل: لا بد أن يكون هنالك ما يقويه، وقيل: لا بد أن يرويه اثنان [2] ، وقيل: لا بد أن يرويه اثنان إلا فيما يتعلق بالزنا فلا بد أن يرويه أربعة، قاله عبد الجبار من المعتزلة [3] ، وقيل: لا بد أن يرويه أربعة في كل شيء، قاله غيره من المعتزلة [4] .

قوله: (وهو عند مالك رحمه الله وعند أصحابه حجة) .

قال المؤلف في شرحه: ذهب جمهور أهل العلم إلى أن خبر الواحد حجة [5] ،

(1) "وهذا هو"في ز.

(2) "مطلقًا"زيادة في ز.

(3) نسبه له ابن السبكي في جمع الجوامع 2/ 137، وقد ذكر أبو الحسين في المعتمد 2/ 622، أن القاضي عبد الجبار حكى هذا القول في الشرح عن أبي علي الجبائي. اهـ. وقد نسبه إلى الجبائي أبو الخطاب في التمهيد 3/ 75، وابن الحاجب في مختصره 2/ 68، والصواب نسبته إلى الجبائي كما سيأتي في الفصل السابع. وانظر: شرح القرافي ص 357، والمسطاسي ص 103.

(4) انظر: إحكام الفصول للباجي 1/ 308، وقد ذكره الشيرازي في التبصرة ص 312 دون نسبة، وكذا صنع صاحب الإبهاج 2/ 360 نقلًا عن جامع الأصول لابن الأثير 1/ 70، ونسبه المسطاسي في شرحه ص 103 إلى المعتزلة ولعله مصدر المؤلف.

(5) انظر: اللمع ص 215، والتبصرة ص 301، والمعتمد 2/ 573، و622، والمحصول 2/ 1/ 507، والإحكام للآمدي 2/ 45 و51، وشرح العضد 2/ 58، والتمهيد لأبي الخطاب 3/ 35، والروضة ص 100، 101.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت