فهرس الكتاب
الميت يعذب الميت به [1] .
وأما حجة القول بأربعة في الخبر المتعلق بالزنا، فذلك بقياس الرواية على الشهادة [2] .
وحجة القول بأربعة في جميع الأخبار: فإن ذلك احتياطًا بأعلى مراتب الشهادات [3] [4] .
وأجيب عن هذين: بما قدمناه أولًا من الأدلة الدالة على قبول خبر الواحد من كتاب وسنة وإجماع وقياس.
قوله: ( [واتفقوا] [5] على جواز العمل به في الدنيويات [6] والفتوى والشهادات، والخلاف إِنما هو في كونه حجة في حق المجتهدين) .
ذكر المؤلف ها هنا محل الاتفاق ومحل الخلاف، فذكر أن محل الاتفاق ثلاث [7] مسائل، وهي: الأمور الدنيوية، والفتاوى، والشهادات [8] .
ومعنى الأمور الدنيوية: كما إذا أخبر عدل بالأمن أو الخوف [9] في الطريق
(1) الفروق للقرافي 2/ 176 وما بعدها. وانظر: الروح لابن القيم ص 5، وما بعدها و12، 14، فقد ساق آثارًا كثيرة عن السلف تدل على علم أهل القبور بالزيارة، وفرحهم بها، وترقبهم لها، وعلمهم بأحوال الأحياء وأعمالهم.
(2) انظر: شرح المسطاسي ص 104.
(3) "الشهادة"في ز.
(4) انظر: شرح المسطاسي ص 104، 105.
(5) ساقط من الأصل.
(6) "الدنيوية"في ز.
(7) "ثلاثة"في ز.
(8) انظر: المعتمد 2/ 571، 572، والإبهاج 2/ 333.
(9) "لخوف"في الأصل.