فهرس الكتاب

الصفحة 2685 من 3461

كفار وإما فساق، وأيًا ما كان فلا تقبل روايتهم [1] .

حجة القبول مطلقًا:] [2] [3] أنهم [4] من أهل القبلة، وأن أحكام الإسلام تجري عليهم [لأنهم] [5] يُورّثُوْن [6] ويُورَثُونْ [7] .

حجة [القول] [8] بتجويز رواية من منع الكذب دون من جوزه [9] ، وهو مذهب الشافعي، كما قاله المؤلف [10] في قوله [11] : قبل الشافعي رواية أرباب الأهواء [12] [13] : أن من منع الكذب معه الوازع يمنعه من الإقدام على الكذب، لعلمه [14] بتحريم الكذب.

ورد هذا الجواب: بأنه ينتقض عليه بالفاسق [15] فإن روايته لا تجوز مع

(1) انظر: شرح القرافي ص 360، والمسطاسي ص 106.

(2) ما بين القوسين ساقط من ز.

(3) قال في المعتمد 2/ 618، وعند جل الفقهاء أن الفسق في الاعتقاد لا يمنع من قبول الحديث. اهـ.

(4) "لانهم"في ز.

(5) ساقط من ز.

(6) "لا يرثون"في ز.

(7) انظر: شرح القرافي ص 360.

(8) ساقط من الأصل.

(9) انظر رأي أبي الحسين في: المعتمد 2/ 618، 619، ورأي الرازي في المحصول 2/ 1/ 567، وانظر الإحكام للآمدي 2/ 73.

(10) "بعد هذا"زيادة في ز.

(11) "بقوله"في ز.

(12) انظر صفحة 281 من مخطوط الأصل وصفحة 103 من هذا المجلد.

(13) "أي حجته"زيادة في ز.

(14) "تعلمه"في ز.

(15) "بالفسق"في الأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت