فهرس الكتاب
كفار وإما فساق، وأيًا ما كان فلا تقبل روايتهم [1] .
حجة القبول مطلقًا:] [2] [3] أنهم [4] من أهل القبلة، وأن أحكام الإسلام تجري عليهم [لأنهم] [5] يُورّثُوْن [6] ويُورَثُونْ [7] .
حجة [القول] [8] بتجويز رواية من منع الكذب دون من جوزه [9] ، وهو مذهب الشافعي، كما قاله المؤلف [10] في قوله [11] : قبل الشافعي رواية أرباب الأهواء [12] [13] : أن من منع الكذب معه الوازع يمنعه من الإقدام على الكذب، لعلمه [14] بتحريم الكذب.
ورد هذا الجواب: بأنه ينتقض عليه بالفاسق [15] فإن روايته لا تجوز مع
(1) انظر: شرح القرافي ص 360، والمسطاسي ص 106.
(2) ما بين القوسين ساقط من ز.
(3) قال في المعتمد 2/ 618، وعند جل الفقهاء أن الفسق في الاعتقاد لا يمنع من قبول الحديث. اهـ.
(4) "لانهم"في ز.
(5) ساقط من ز.
(6) "لا يرثون"في ز.
(7) انظر: شرح القرافي ص 360.
(8) ساقط من الأصل.
(9) انظر رأي أبي الحسين في: المعتمد 2/ 618، 619، ورأي الرازي في المحصول 2/ 1/ 567، وانظر الإحكام للآمدي 2/ 73.
(10) "بعد هذا"زيادة في ز.
(11) "بقوله"في ز.
(12) انظر صفحة 281 من مخطوط الأصل وصفحة 103 من هذا المجلد.
(13) "أي حجته"زيادة في ز.
(14) "تعلمه"في ز.
(15) "بالفسق"في الأصل.