فهرس الكتاب

الصفحة 2704 من 3461

ش: ذكر المؤلف ها هنا جزئية يحتمل [الفسق] [1] فيها الأمرين.

يحتمل أن يكون مظنونًا كما قاله الشافعي، ويحتمل أن يكون مقطوعًا كما قاله مالك، وهي [2] شارب النبيذ إذا لم يسكر منه.

وسبب الخلاف [3] فيه قاعدتان: تمسك الشافعي فيه بإحداهما [4] ، وتمسك مالك بالأخرى.

فالقاعدة التي تمسك بها الشافعي: أن الزواجر إنما شرعت لدرء المفاسد لا لتحصيل المصالح، ولذلك يزجر الصبيان والبهائم لأجل الاستصلاح لهم وإن لم يكونوا عصاة، ولهذا قال الشافعي: أحده وأقبل شهادته، وإنما حده

= في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وهو مشهور الحنفية.

انظر: مذهب الشافعي في: الأم 6/ 206، والوجيز للغزالي 2/ 250، والمحصول 2/ 1/ 572، والإحكام للآمدي 2/ 83، والإبهاج 2/ 354، والمستصفى 1/ 160.

وانظر مذهب مالك في: الكافي لابن عبد البر 2/ 896، وشرح القرافي ص 362 - 364.

وانظر مذهب أحمد في: المغني 9/ 181، والمسودة ص 265، وشرح الكوكب المنير 2/ 408.

وانظر مذهب الحنفية في: الهداية 4/ 110 - 111، والجوهرة النيرة 2/ 269 - 270، وتيسير التحرير 3/ 43.

وانظر أيضًا: المغني لابن قدامة 9/ 181، وشرح العضد 2/ 63.

(1) ساقط من الأصل.

(2) "وهو"في ز.

(3) "خلاف"في الأصل.

(4) "أحدهما"في ز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت