فهرس الكتاب

الصفحة 2706 من 3461

فاسقًا، فهذه القاعدة هي مدرك مالك رحمه الله، ولأجل هذا قال مالك: أحده ولا أقبل شهادته، وإنما حده لعصيانه، ورد شهادته لفسقه [1] .

قال المؤلف في شرحه: وقاعدة مالك أوجه في النظر من قاعدة الشافعي، / 281/ لأن قاعدة الشافعي [و] [2] إن كانت صحيحة يرد عليها أنها لم توجد إلا في الزواجر التي ليست بمحدودة [3] ، وأما المحدودة فلا توجد إلا في المعاصي [4] .

وإنما قلنا: إن المقلد في شرب النبيذ لأبي حنيفة كأنه غير مقلد لأحد، لأن أبا حنيفة خالف ها هنا[النص، والقياس الجلي، والقواعد.

أما النص: فهو قوله عليه السلام:"كل مسكر خمر، وكل خمر حرام" [5] .

وأما القياس: فهو قياسه على الخمر بجامع السكر] [6] .

وأما القواعد: [فهو] [7] سد الذريعة في صون العقل [8] .

(1) انظر: شرح القرافي ص 363، 364، وشرح المسطاسي ص 109.

(2) ساقط من ز.

(3) أي التي لا حد فيها، بمعنى أن الحد لا يوجد إلا فيما كان معصية لله كالسكر والزنا ونحوهما.

(4) انظر: شرح القرافي ص 363، وشرح المسطاسي ص 110.

(5) حديث صحيح رواه مسلم بهذا اللفظ عن ابن عمر في الأشربة برقم 2003، ورقمه الخاص 75.

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.

(7) ساقط من ز.

(8) "العقول"في ز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت