إلا لمستند شرعي، وهو معنى قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ} [1] ، أي: اجتنبوا العمل [2] به حتى يثبت بطريق شرعي [3] ، فالحق مذهب القاضي. انتهى نصه [4] .
قال ابن الحاجب في الفروع في كتاب الشهادات [5] : ولا يجب ذكر سبب التعديل، وفي سبب الجرح، ثالثها لمطرف: إن كان عالمًا بوجهه لم يجب، ورابعها لأشهب: إن كان غير مبرز لم يجب. انتهى نصه [6] .
قوله: (ويقدم الجرح على التعديل، إِلا أن يجرحه بقتل إِنسان [7] فيقول المعدل رأيته حيًّا [8] ، وقيل: يقدم المعدل إِذا [9] زاد [10] عدده) .
ش: قوله: (ويقدم الجرح على التعديل) ، يعني: مطلقًا، سواء كان
(1) الحجرات: 12.
(2) "العلم"في ز.
(3) انظر: تفسير البحر المحيط 8/ 114.
(4) انظر: شرح القرافي ص 366، وانظر: شرح المسطاسي ص 113.
(5) "الشهادة"في ز.
(6) انظر: جامع الأمهات المعروف بالفروع لابن الحاجب ورقة/ 89/ ب، من مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 887 د.
(7) "معين"زيادة في ش.
(8) انظر: المحصول 2/ 1/ 588، والإبهاج 2/ 357، والإحكام للآمدي 2/ 87، وشرح العضد 2/ 65، 66، وشرح القرافي ص 366.
(9) "ان"في ش.
(10) "زاي"في أ.