عدد المجرح [1] أكثر أو أقل أو مساويًا لعدد المعدل [2] .
أما إذا كان عدد المجرح أكثر، فلا خلاف أنه يقدم، قاله القاضي عياض في الإكمال [3] [4] .
وإن كان عدد المجرح أقل أو مساويًا، فقولان، مشهورهما: يقدم الجرح أيضًا [5] .
وقيل: يقدم التعديل إذا كان عدد الجرح أقل [6] ، ولا يقدم أحدهما على الآخر إذا تساويا لتعارضهما [7] .
حجة القول بتقديم الجرح مطلقًا: أن المجرح اطلع على ما لم يطلع عليه
(1) "المجروح"في الأصل.
(2) انظر: الكفاية للخطيب ص 175 و177، وإحكام الفصول للباجي 1/ 389، وقد نقله عن أبي بكر فيما إذا كان المجرح مساويًا للمعدل أو أكثر، ونسب لأكثر الناس تقديم المجرح ولو زاد عدد المعدل. وانظر: شرح المسطاسي ص 113.
(3) اسمه: إكمال المعلم بفوائد كتاب مسلم، كمل به كتاب المعلم للمازري، (ت 536 هـ) ، وهناك كتاب إكمال إكمال المعلم لأبي عبد الله محمد بن خليفة الوشتاني (ت 827 هـ) ، انظر: كشف الظنون 1/ 557، وفهرسة ما رواه عن شيوخه لأبي بكر بن خير ص 196.
(4) انظر: الإكمال ص 13 مخطوط بالخزانة العامة بالرباط برقم/ ج/ 933.
(5) انظر: إحكام الفصول للباجي 1/ 389، والمسطاسي ص 113.
وقد ذكر الشيرازي في اللمع ص 229، القول بتقديم الجرح فيما إذا عدله واحد وجرحه واحد.
(6) انظر: إحكام الفصول للباجي 1/ 389، وقد ضعفه الرازي في المحصول 2/ 1/ 588، وقال الآمدي في الإحكام 2/ 87، ويصح ترجيح أحدهما على الآخر بكثرة العدد. اهـ.
وانظر: شرح القرافي ص 366، وشرح المسطاسي ص 113.
(7) ذكره الباجي عن بعض فقهاء المالكية، انظر: إحكام الفصول 1/ 389.