الثامن الذي يلي هذا الفصل؛ لأن هذا الشرط من الشروط المختلف فيها، ولا وجه لإفراد الفصل له [1] .
وقد تقدم لنا في الفصل الخامس في خبر الواحد خمسة أقوال [2] :
قيل: يجب العمل به وحده، وقيل: لا بد مما يقويه، وقيل: لا بد من اثنين مطلقًا، وقيل: لا بد من اثنين [3] إلا في الخبر المتعلق بالزنا، فلا بد فيه من أربعة، وهذان القولان المذكوران في الاثنين مرويان عن الجبائي.
وقيل: لا بد من أربعة مطلقًا في كل خبر [4] .
احتج الجبائي: بحديث ذي اليدين، لأنه عليه السلام سلم من اثنتين [5] فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله، فقال عليه السلام:"كل ذلك لم يكن"، فقال [6] [ذو اليدين] [7] : قد كان بعض ذلك يا رسول الله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للصحابة رضي الله عنهم:"أحق ما يقول ذو اليدين"، فقالوا: نعم، فلم يقبل عليه السلام قول ذي اليدين وحده [8] .
(1) أورد هذا المأخذ المسطاسي في شرحه ص 115.
(2) انظرها في: شرح المسطاسي ص 115.
(3) "الاثنين"في ز.
(4) سبق الكلام عن هذه الأقوال ونسبتها في الفصل الخامس في خبر الواحد صفحة 68 - 74 من هذا المجلد.
(5) "اثنين"في الأصل.
(6) "قال"في الأصل.
(7) ساقط من الأصل.
(8) انظر: شرح القرافي ص 368، والمسطاسي ص 115.