فهرس الكتاب

الصفحة 2739 من 3461

واحتج الجبائي أيضًا: بحديث أبي موسى الأشعري في الاستئذان، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رده [1] ولم يقبله وحده حتى رواه غيره [2] .

واحتج الجبائي أيضًا: بأن مقتضى الدليل ألا يعمل [3] بالظن لقوله تعالى: {إِنْ يَتَّبِعُونَ إلا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا} [4] ، خالفناه في العدد، فيبقى فيما عداه على مقتضى الدليل [5] .

أجيب عن الحديثين المذكورين: أن الرد فيهما لأجل الريبة، لا لكون العدد شرطًا، وليس [ذلك] [6] محل النزاع.

أما حديث ذي اليدين فلأنها واقعة عظيمة في جمع عظيم فلو لم يخبر بها [7] إلا ذو [8] اليدين لكان ذلك ريبة [9] فيه، فسؤاله عليه السلام إنما هو لأجل الريبة، لا لأن العدد شرط [10] [11] .

وأما حديث أبي موسى الأشعري فلأن الاستئذان مما يتكرر وتعم به

(1) "ردوه"في ز.

(2) انظر: شرح القرافي ص 368، والمسطاسي ص 115.

(3) "لا يعمل"في ز.

(4) النجم: 28.

(5) انظر: شرح القرافي ص 368، والمسطاسي ص 115.

(6) ساقط من ز.

(7) "يخربها"في ز.

(8) "ذوا"في ز.

(9) العبارة في ز هكذا:"لكان ذا لا ريبة"، وهو تصحيف.

(10) "شرطا"في ز.

(11) انظر: شرح القرافي ص 368، والمسطاسي ص 115.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت