"من مس ذكره فليتوضأ" [1] .
وكذلك خبر أبي هريرة في غسل اليدين عند القيام من النوم [قال:] [2] قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه؛ فإن أحدكم لا يدري أين [3] باتت [4] يده" [5] [وكذلك خبر أبي هريرة في رفع اليدين عند الركوع، قال: كان يرفع يديه في الصلاة كلما خفض ورفع] [6]
= علماء وفقهاء الصحابة، ومن المتشددين في الرواية، توفي بالمدينة، وقيل بالكوفة سنة 32 هـ، انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب 6/ 27، وتذكرة الحفاظ 1/ 13، والإصابة 2/ 368، والاستيعاب 2/ 316.
(1) المشهور عن ابن مسعود عكس ما يدل عليه هذا الحديث، فقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه 1/ 164، 165، وعبد الرزاق في مصنفه رقم 430، والطبراني والبيهقي 1/ 136، أن ابن مسعود سئل عن مس الذكر، فقال: لا بأس، وفي بعضها: هل هو إلا كطرف أنفك، وفي بعضها: إن علمت فيك بضعة نجسة فاقطعها، وهذا كله يدل على أن مذهب ابن مسعود عدم الوضوء من مس الذكر، وانظر: مجمع الزوائد 1/ 244، والمعتبر للزركشي ص 134. أما أحاديث الوضوء من مس الذكر فأصحها حديث بسرة، وقد روي أيضًا من حديث سبعة عشر صحابيًا غيرها، ولم أطلع لابن مسعود على حديث فيه، وانظر: التلخيص الحبير 1/ 123.
(2) ساقط من الأصل.
(3) "ان"في الأصل.
(4) "بابت"في الأصل.
(5) أخرجه البخاري بهذا اللفظ برقم 162، وأخرجه بغير هذا اللفظ مسلم برقم 278، والترمذي برقم 24.
(6) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.