فهرس الكتاب

الصفحة 2818 من 3461

وأبي [1] حنيفة، وجمهور المعتزلة حجة [2] ، خلافًا للشافعي [3] .

قال الباجي: وعلى مذهب الشافعي أكثر المتكلمين، وبه قال القاضي أبو بكر، والقاضي إسماعيل، والقاضي عبد الوهاب [4] .

وهذان [5] القولان المذكوران على كل واحد منهما جم غفير من أهل العلم.

وروي عن الشافعي رد المراسل إلا مراسل [سعيد] [6] بن المسيب رضي الله عنه، فإن الشافعي يقبلها [7] .

وروي عن الشافعي أيضًا أنه يرد المراسل إلا مراسل سعيد بن المسيب، ومراسل الحسن.

(1) "أو أبي"في ز.

(2) وعليه جماهير المالكية والحنفية، وهو رواية عن أحمد، وذكر الطبري إجماع التابعين على قبوله إلى رأس المائتين.

انظر: الكفاية للخطيب ص 547، ومقدمة ابن الصلاح ص 141، ومحاسن الاصطلاح ص 141، وإحكام الفصول 1/ 335، والتبصرة ص 326، والمعتمد 2/ 628، والعدة 3/ 906، 909، والمغني للخبازي ص 189 - 191، والتوضيح 2/ 15، والمحصول 2/ 1/ 650، والإحكام لابن حزم 1/ 136، والمسطاسي ص 125.

(3) وبهذا قال أئمة الحديث، وهو رواية عن مالك رحمه الله ونصره ابن حزم وسيأتي اختلاف الروايات عن الشافعي رحمه الله. انظر: الكفاية ص 547، والمحصول 2/ 1/ 650، والمعالم ص 252.

(4) عبارة الباجي في إحكام الفصول ليس فيها النسبة إلى عبد الوهاب، فلعله في نسخة أخرى أو كتاب آخر من كتبه.

انظر: إحكام الفصول 1/ 335، وانظر: شرح المسطاسي ص 125.

(5) في ز:"فهذا أن"، وفي ط:"فهذان".

(6) ساقط من ز.

(7) انظر: اللمع ص 218، والبرهان فقرة 581، وشرح القرافي ص 380، وانظر القول مسندًا للشافعي في الكفاية ص 571.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت