عن الثقاة خاصة، وأما إذا [كان] [1] يروي عن الثقاة وغيرهم فلم يقبل اتفاقًا [2] .
حجة مالك ومن تابعه على قبول الحديث المرسل: أن سكوت المرسل مع عدالته وعلمه بأن روايته يترتب عليها شرع عام، يقتضي [ذلك] [3] أنه ما سكت عنه إلا وقد جزم بعدالته، فإن سكوته كإخباره بعدالته، وهو لو زكاه عندنا قبلنا [4] تزكيته وروايته، فكذلك سكوته عنه، ولأجل هذا قال بعضهم: إن المرسل أقوى من المسند فكانه لما أرسله [فقد] [5] التزمه في ذمته وتذممه في ذمته، بخلاف ما إذا أبرزه فقد فوض أمره إلى السامع ينظر فيه [6] .
وإلى بسط هذه الحجة المذكورة أشار المؤلف بقوله: لأنه إنما أرسله [7] حجث جزم بالعدالة، فيكون [8] حجة.
وحجة الشافعي ومن تابعه على رد الحديث [9] المرسل من وجهين:
(1) ساقط من ز.
(2) انظر: إحكام الفصول للباجي 1/ 334، والإشارة له ص 159، وشرح المسطاسي ص 125.
(3) ساقط من ز وط.
(4) "قلنا"في ز.
(5) ساقط من ز، وط.
(6) انظر هذه المقالة ومناقشتها في: الكفاية ص 562، وانظر الدليل برمته في شرح القرافي ص 379 - 380، وشرح المسطاسي ص 125، 126.
(7) "ارسل"في ز، وط.
(8) "فتكون"في الأصل.
(9) "حديث"في الأصل.