فهرس الكتاب
أحدهما: أن مقتضى الدليل [1] ألا يعمل بالظن، خالفناه فيمن [2] علمت عدالته بالبحث والمباشرة، فيبقى فيما عداه على مقتضى الدليل [3] .
الوجه الثاني: أن سكوته عنه لا يدل [على] [4] عدالته، [[لجواز أن يكون إذا [ا] [5] طلعنا نحن عليه لا تقبل روايته [6] .
قال القاضي [أبو بكر:] [7] وهذا هو الصحيح [8] ، وأما قولهم: إن سكوته عنه يقتضي الجزم بعدالته]] [9] فلا يصح [10] .
والدليل على ذلك: أن العدل قد يروي عن العدل وغير العدل ولا يقدح ذلك في عدالته، ألا ترى أن الزهري وهو إمام [11] الأئمة روي عنه أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا، فلما سئل عمن أخبره به، فقال: أخبرني به رجل
(1) "الرسل"في ز.
(2) "فيما"في ط.
(3) انظر: شرح القرافي ص 379، والمسطاسي ص 126.
(4) ساقط من ز.
(5) ساقط من ز.
(6) انظر: شرح القرافي ص 379، والمسطاسي ص 126.
(7) ساقط من ز.
(8) انظر نسبة رد المراسيل لأبي بكر الباقلاني في: إحكام الفصول 1/ 335، والإبهاج 2/ 377، وجمع الجوامع 2/ 169. وقد نسب له الغزالي في المنخول ص 274، قبول مرسل الإمام العدل.
(9) ما بين المعقوفات الأربعة ساقط من ط.
(10) جاءت هذه العبارة في ز كما يلي: إن سكوته عنه لا يدل على عدالته، فلا يصح. اهـ.
(11) "اتمام"في ز.