فهرس الكتاب

الصفحة 2842 من 3461

قوله: (وإِذا زادت إِحد [ى] [1] الروايتين على الأخرى والمجلس مختلف قبلت، وإِن كان واحدًا ويتأتى [2] الذهول عن تلك الزيادة قبلت، وإلا لم تقبل [3] .

[ش] [4] : أي إذا انفرد أحد الرواة بالزيادة [5] [في] [6] الحديث دون الباقين، فإن كان المجلس مختلفًا قبلت الزيادة باتفاق [7] .

(1) ساقط من أ.

(2) "تأتي"في ش.

(3) ذكر المحدثون في هذه المسألة أقوالًا عدة، منها:

أ - القبول مطلقًا، وحكاه الخطيب عن جمهور الفقهاء وأصحاب الحديث، واختاره الخطيب، ونصره ابن حزم في الإحكام 1/ 208.

ب - الرد مطلقًا، ونسبه ابن كثير لأكثر المحدثين.

جـ - تقبل إن زادها غير راوي الحديث، أما إن رواه ناقصًا ثم رواه بالزيادة فلا تقبل، ونسب لبعض الشافعية.

د - إذا أفادت حكمًا قبلت، وإلا لم تقبل.

وقسم ابن الصلاح الزيادة إلى ثلاثة أقسام:

1 -زيادة تخالف الثقات فترد.

2 -زيادة لا تخالف الثقات فتقبل.

3 -زيادة لفظة على ألفاظ الحديث فتحتمل الوجهين، والصحيح القبول.

انظر: الكفاية ص 597، ومقدمة ابن الصلاح ص 185 وما بعدها، والباعث الحثيث ص 51، وتدريب الراوي 1/ 245 - 247.

(4) ساقط من ط.

(5) "بزيادة"في ز، وط.

(6) ساقط من ط.

(7) انظر: المعتمد 2/ 609، والإحكام للآمدي 2/ 108، والمحصول 2/ 1/ 677، والتمهيد لأبي الخطاب 3/ 153، والإبهاج 2/ 385، وتيسير التحرير 3/ 109.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت