قال ابن الحاجب: فإن تعدد المجلس قبل باتفاق، فإن جهل فأولى بالقبول. انتهى [1] . وإنما تقبل الزيادة باتفاق في تعدد المجلس؛ لأن الراوي قد يسمع [2] الزيادة في مجلس آخر لم يحضر فيه الباقون [3] [4] [لتلك الزيادة] [5] .
فأما إن كان المجلس واحدًا فهذا محل الخلاف، وفيه ثلاثة أقوال [6] ، ثالثها: بالتفصيل بين إمكان الذهول عن الزيادة وعدم إمكانه [7] ، وهذا القول هو الذي ذكره المؤلف ها هنا.
قال القاضي عبد الوهاب [في الملخص: و] [8] إذا انفرد بعض رواة [9]
(1) انظر: مختصر ابن الحاجب 2/ 71، وانظر الإحكام للآمدي 2/ 110، وتيسير التحرير 3/ 109، وقد نقل حلولو ص 329 عن الإبياري والصفي الهندي إخراج هذا من الخلاف في المسألة.
(2) "سمع"في ز.
(3) غير واضحة في ط، وهي كالمثبت في الأصل وز، وهي مناسبة للمعنى في ز، وط؛ لأن بعدها فيهما:"من الرواة"، أما في الأصل فالمناسب أن تكون: النافون.
(4) "من الرواة"زيادة في ز، وط.
(5) ساقط من ز، وط.
(6) فيه أقوال كثيرة ذكر طرفًا منها صاحب المعتمد 2/ 610، 611، وانظر: شرح المسطاسي ص 128، وحلولو ص 329، 330.
(7) انظر: المعتمد 2/ 610، والمحصول 2/ 1/ 677، والإحكام للآمدي 2/ 108، 109، التمهيد لأبي الخطاب 3/ 153، وتيسير التحرير 3/ 109.
(8) ساقط من ز، وط.
(9) "رواية"في ط.