فهرس الكتاب

الصفحة 2914 من 3461

[الحد] [1] عليه لما فيه من مصلحة، وهي حفظ الأنساب من الاختلاط.

وبيانه في حفظ العقول: أن شرب الخمر وصف مناسب للحد، فترتيب الحد عليه لما فيه من مصلحة، وهي حفظ العقول.

وبيانه في حفظ الأموال: أن السرقة مثلًا وصف مناسب للقطع، فترتيب القطع عليها لما فيه من مصلحة، وهي حفظ الأموال.

وبيانه [في] [2] حفظ الأعراض: أن القذف مثلًا وصف مناسب للحد، [فترتيب الحد] [3] عليه لما فيه من مصلحة، وهي حفظ الأعراض.

قوله: (والثاني مثل تزويج الولي الصغيرة، فإِن النكاح غير ضروري، لكن الحاجة تدعو إِليه في تحصيل الكفء [4] لئلا يفوت [5] [6] .

ش: هذا مثال للوصف [7] الذي في محل الحاجات.

فالكفء، وهو المثل [8] وصف مناسب لتزويج الولي الصغيرة، وتزويج الولي الصغيرة حكم مرتب على هذا الوصف، لما فيه من مصلحة، [وهي] [9]

(1) ساقط من ز.

(2) ساقط من ز.

(3) ساقط من ط.

(4) "الكفى"في ط.

(5) "يموت"في ز.

(6) انظر: المستصفى 1/ 289، والمحصول 2/ 2/ 222، والعضد في شرحه على ابن الحاجب 2/ 241، والإبهاج 3/ 61، والإحكام للآمدي 3/ 275، وتيسير التحرير 3/ 307، وانظر: الموافقات للشاطبي 2/ 10 - 11.

(7) "الوصف"في ط.

(8) "هو"زيادة في الأصل.

(9) ساقط من ز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت