فهرس الكتاب
الوصف [1] الذي هو الإسكار، في نوع الحكم الذي [هو] [2] التحريم.
وإنما قلنا: الإسكار نوع، لأنه تحت المفسدة، وهو نوع من أنواع المفسدة؛ لأن المفسدة جنس تحتوي على الإسكار وغيره من [سائر] [3] أنواع المفسدة [4] .
وإنما قلنا: التحريم نوع، لأنه تحت الطلب، لأن الطلب جنس يحتوي على التحريم وغيره من أنواع الطلب.
فقد اعتبر ها هنا النوع في النوع.
قوله: (وإِلى ما اعتبر جنسه في جنسه كالتعليل بمطلق المصلحة، كإِقامة الشرب مقام القذف لأنه مظنته [5] ، هذا مثال تأثير الجنس في الجنس [6] ، معناه: كالتعليل/ 306/ بمطلق المصلحة في مطلق الحكم، أي كالتعليل بجنس المصلحة في جنس الحكم.
وذلك أن شرب الخمر جنس الوصف، والحد جنس الحكم.
(1) "الموصف"في ط.
(2) ساقط من الأصل.
(3) ساقط من الأصل.
(4) انظر: شرح المسطاسي ص 143.
(5) "مظلته"في ز.
(6) وهذا عند بعضهم أحد أقسام الملائم، ويمثله أكثرهم بقياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد بجامع القتل العمد العدوان. انظر: الإحكام للآمدي 3/ 282، وجمع الجوامع 2/ 283، وأصول ابن مفلح 3/ 787.
وانظر: المحصول 2/ 2/ 227، والإبهاج 3/ 67، ونهاية السول 4/ 95، والمستصفى 2/ 320.