فهرس الكتاب

الصفحة 2935 من 3461

وذلك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سئل عن [حد] [1] شارب الخمر، فقال: أراه إذا شرب سكر، وإذا سكر [هذى] [2] ، وإذا هذى افترى، فأرى عليه حد المفتري، فأخذ رضي الله عنه مطلق المناسبة والمظنة، لأن الشرب مظنة القذف.

قوله: (وإِلى ما اعتبر نوعه في جنسه، كاعتبار الأخوة في التقديم في الميراث فيقدم في النكاح) ، هذا مثال تأثير النوع في الجنس [3] .

وذلك أن الأخوة نوع من الأوصاف، لأن النسب جنس للأخوة، والتقديم جنس من الأحكام، لأنه يحتوي على التقديم في الميراث، وعلى التقديم في النكاح، وعلى التقديم في صلاة [4] الجنازة.

فيقدم الإخوة مطلقًا في الأبواب الثلاثة قياسًا للنكاح والجنازة على الميراث.

قوله: (وإِلى ما اعتبر جنسه في نوع الحكم، كإِسقاط الصلاة عن [5] الحائض بالمشقة، فإِن المشقة جنس، وهو نوع من الرخص) .

هذا مثال تأثير الجنس في النوع [6] ، وذلك أن المشقة جنس؛ لأنها متنوعة

(1) ساقط من ز، وط.

(2) ساقط من ط.

(3) انظر: المحصول 2/ 2/ 226، ونهاية السول 4/ 95، والإبهاج 3/ 66، والمستصفى 2/ 319، وشرح المسطاسي ص 143.

(4) في الأصل:"في لصلاة".

(5) "على"في ط.

(6) انظر: المحصول 2/ 2/ 227، والمستصفى 2/ 319، والإحكام للآمدي 3/ 284، والإبهاج 3/ 66، ونهاية السول 4/ 95، وشرح المسطاسي ص 143.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت