فهرس الكتاب

الصفحة 2936 من 3461

إلى مشقة الصلاة وإلى مشقة الصيام و [إلى] [1] غير ذلك من أنواع المشاق، فمطلق المشقة جنس، وإسقاط الصلاة عن [2] الحائض نوع من الأحكام والإسقاطات والرخص [3] .

قوله: (فتأثير النوع في النوع مقدم على تأثير النوع في الجنس) ، لما ذكر أقسام المناسب الأربعة أراد [ها] [4] هنا أن يبين أحكام تلك الأقسام فيما إذا تعارضت.

فذكر ها هنا أولًا أن تأثير النوع في النوع مقدم على الجميع، أي مقدم على الأقسام الثلاثة [5] ، وهي: تأثير النوع في الجنس، وتأثير الجنس في النوع، وتأثير الجنس في الجنس [6] .

وإنما قدم تأثير النوع في النوع على الجميع لوجود الخصوصين فيه، أعني خصوص الوصف، وخصوص الحكم، بخلاف غيره من الأقسام الثلاثة الباقية إذ ليس في قسمين منها [7] إلا خصوص واحد، وهما النوع في الجنس؛ والجنس [8] في النوع، وليس في القسم الثالث خصوص أصلًا، وهو الجنس في

(1) ساقط من ز، وط.

(2) "على"في ط.

(3) انظر: شرح القرافي ص 394.

(4) ساقط من ز، وط.

(5) "الثلاثة الأقسام"في الأصل بالتقديم والتأخير.

(6) انظر: المحصول 2/ 2/ 227، والمستصفى 2/ 319، والإحكام للآمدي 4/ 279، ومختصر ابن الحاجب 2/ 318، والإبهاج 3/ 66.

(7) "منهما"في ز.

(8) "أو الجنس"في ز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت