فهرس الكتاب
طرق العلل [1] ، في الباب الثامن عشر [في التعارض والترجيح] [2] [3] .
قوله: (والملغى [4] ، نحو المنع من زراعة العنب خشية الخمر) .
ش: هذا [هو] [5] القسم الثاني من أقسام الوصف المناسب، وهو [المناسب] [6] الملغى [7] ، وهذا راجع إلى قوله: وهو ينقسم أيضًا إلى ما اعتبره الشرع، وإلى ما ألغاه، وإلى ما جهل حاله، فلما فرغ المؤلف من بيان المناسب المعتبر، شرع هنا في بيان المناسب الملغى.
مثاله: المنع من زراعة العنب خشية الخمر.
وكذلك مجاورة الرجال مع النساء[الأجنبيات في الدار الواحدة.
فإن المناسبة تقتضي ألا يزرع العنب سدًا لذريعة الخمر.
والمناسبة تقتضي ألا يسكن الرجال مع النساء] [8] في الدار الواحدة سدًا لذريعة الزنا.
(1) "العلة"في ز، وط.
(2) ساقط من ز، وط.
(3) انظر صفحة 335 من مخطوط الأصل، وصفحة 579 من هذا المجلد، وشرح القرافي ص 427.
(4) "والمعنى"في ز.
(5) ساقط من ط.
(6) ساقط من الأصل.
(7) انظر: المحصول 2/ 2/ 229، والمستصفى 1/ 285، والإبهاج 3/ 68، ونهاية السول 4/ 91، والمنخول ص 353، والاعتصام للشاطبي 2/ 113، والمختصر لابن اللحام ص 162، وشرح القرافي ص 394، والمسطاسي ص 143، وشرح حلولو ص 344.
(8) ما بين القوسين ساقط من ز، وط.