فهرس الكتاب
ولكن [أجمع] [1] المسلمون على جواز زراعة العنب، وعلى جواز سكنى الرجال مع النساء في الدار الواحدة.
فقد أجمعوا [2] على إلغاء المناسب [3] ها هنا [4] .
قوله: (والذي جهل أمره، هو المصلحة المرسلة، التي نحن نقول [بها] [5] ، وعند التحقيق هي [6] عامة في المذاهب) [7] .
ش: هذا [8] القسم الثالث من أقسام المناسب الثلاثة، وهو المعبر [9] عنه بالمصلحة المرسلة [10] ، وإنما سمي هذا بالمصلحة المرسلة لأن الشرع أهملها، لم يشهد لها باعتبارها ولا بإلغائها، بل سكت عنها جملة.
[وهي] [11] مأخوذة [12] من الإرسال الذي هو الإهمال.
(1) ساقط من ز، وط.
(2) "اجتمعوا"في ط.
(3) "المناسبة"في ز، وط.
(4) انظر: شرح القرافي ص 394، والمسطاسي ص 143.
(5) ساقط من ط.
(6) "هو"في ز.
(7) "المذهب"في ز.
(8) "هو"زيادة في ز، وط.
(9) "المعتبر"في ز، وط.
(10) انظر: المحصول 2/ 2/ 230، والمستصفى 1/ 286، والاعتصام للشاطبي 2/ 114، والمختصر لابن اللحام ص 162، والإبهاج 3/ 68، 190، والروضة ص 169، وجمع الجوامع ص 284، وشرح القرافي ص 394، والمسطاسي ص 143.
(11) ساقط من ز، وط.
(12) "مأخوذ"في ز، وط.