فهرس الكتاب
فنقول: الموجب [1] لوجود [2] الزكاة في النقدين كونهما أحد الحجرين؛ لأن وجوب الزكاة دار مع كونهما أحد الحجرين وجودًا وعدمًا.
أما وجودًا: ففي صورة المسكوك، فإنه أحد الحجرين، فالزكاة واجبة فيه.
وأما عدمًا: ففي صورة العقار، فإنه ليس أحد الحجرين، فلا تجب الزكاة فيه، إلا أنه في الصورة الواحدة أرجح منه في الصورتين؛ لأن انتفاء الحكم بعد ثبوته [في] [3] الصورة [4] الواحدة يقتضي أنه ليس معه ما يقتضيه في تلك الصورة وإلا لثبت فيها، وأما انتفاء الحكم من صورة أخرى فيمكن أن يقال: موجب الحكم في صورة الثبوت غير الوصف المدعى علة [5] ، وإن الوصف المدعى علة [6] لو فرض انتفاؤه لثبت الحكم بوصف آخر، فلم يتعين ها هنا عدم اعتبار [غير] [7] هـ، بخلاف الصورة الواحدة [8] .
قوله: (وفيه خلاف [9] والأكثرون من أصحابنا وغيرهم يقولون بكونه حجة) .
واختلف الأصوليون في الدوران على أربعة أقوال:
(1) "الواجب"في ط.
(2) "لوجوب"في ز.
(3) ساقط من ط.
(4) "صورة"في ط.
(5) "علته"في ز، وط.
(6) "علته"في ز.
(7) ساقط من ز، وط.
(8) انظر: شرح القرافي ص 396.
(9) "اختلاف"في الأصل.