فهرس الكتاب

الصفحة 2973 من 3461

والغلة [1] ، والصحاح [2] ، وغيرها.

حجة القول بأنه حجة ودليل، وجهان:

أحدهما: أن الأصل في الأحكام التعليل، وليس ها هنا غير هذا الوصف، فوجب كونه علة عملًا بهذا الأصل، نفيًا للتعبد بحسب الإمكان.

والوجه الثاني: [أن] [3] اقتران الحكم بجميع الصور مع انتفاء ما يصلح [4] للتعليل غير هذا المقترن يغلب على الظن علية ذلك المقترن، والعمل بالراجح متعين [5] .

حجة القول بأنه ليس بحجة، أربعة أوجه [6] :

أحدها: أن الأصل في الشرائع اعتبار المصالح والمفاسد، فما لم يعلم [7] فيه تحصيل مصلحة ولا درء مفسدة، وجب ألا يعتبر [8] .

الوجه الثاني: أن الصحابة رضي الله عنهم إنما نقل عنهم العمل بالمناسب، وأما غير المناسب فلا، فوجب بقاؤه على الأصل في عدم الاعتبار [9] .

(1) الغلة: هي الدخل من كراء دار، أو فائدة أرض، ونحوهما. انظر: اللسان:"غلل".

(2) صحاح بفتح الصاد والحاء، يقال: درهم صحاح، بمعنى صحيح، ويروى بضم الصاد، ومنهم من يرويه بالكسر ولا وجه له. انظر: اللسان، مادة:"صحح".

(3) ساقط من ط.

(4) "يصح"في ط.

(5) انظر الوجهين في: شرح القرافي ص 398، والمسطاسي ص 148.

(6) انظرها في: شرح المسطاسي ص 148.

(7) "يصلح"في الأصل.

(8) انظر: شرح القرافي ص 398.

(9) انظر: شرح القرافي ص 398.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت