فهرس الكتاب
والغلة [1] ، والصحاح [2] ، وغيرها.
حجة القول بأنه حجة ودليل، وجهان:
أحدهما: أن الأصل في الأحكام التعليل، وليس ها هنا غير هذا الوصف، فوجب كونه علة عملًا بهذا الأصل، نفيًا للتعبد بحسب الإمكان.
والوجه الثاني: [أن] [3] اقتران الحكم بجميع الصور مع انتفاء ما يصلح [4] للتعليل غير هذا المقترن يغلب على الظن علية ذلك المقترن، والعمل بالراجح متعين [5] .
حجة القول بأنه ليس بحجة، أربعة أوجه [6] :
أحدها: أن الأصل في الشرائع اعتبار المصالح والمفاسد، فما لم يعلم [7] فيه تحصيل مصلحة ولا درء مفسدة، وجب ألا يعتبر [8] .
الوجه الثاني: أن الصحابة رضي الله عنهم إنما نقل عنهم العمل بالمناسب، وأما غير المناسب فلا، فوجب بقاؤه على الأصل في عدم الاعتبار [9] .
(1) الغلة: هي الدخل من كراء دار، أو فائدة أرض، ونحوهما. انظر: اللسان:"غلل".
(2) صحاح بفتح الصاد والحاء، يقال: درهم صحاح، بمعنى صحيح، ويروى بضم الصاد، ومنهم من يرويه بالكسر ولا وجه له. انظر: اللسان، مادة:"صحح".
(3) ساقط من ط.
(4) "يصح"في ط.
(5) انظر الوجهين في: شرح القرافي ص 398، والمسطاسي ص 148.
(6) انظرها في: شرح المسطاسي ص 148.
(7) "يصلح"في الأصل.
(8) انظر: شرح القرافي ص 398.
(9) انظر: شرح القرافي ص 398.