فهرس الكتاب

الصفحة 2974 من 3461

الوجه الثالث: أن العلل الشرعية أمارات [1] نصبها الشرع على الأحكام، فلا تثبت إلا بدلالة [2] السمع، فلا بد من إقامة الدليل على اعتبارها.

الوجه الرابع: أن الطرد راجع إلى السلامة من النقص، ولا يلزم [من] [3] انتفاء مفسدة خاصة انتفاء جميع المفسدات، وعلى تقدير انتفاء جميع المفسدات فلا يلزم ثبوت الصحة.

قوله: (الثامن: تنقيح المناط، وهو إِلغاء الفارق، فيشتركان في الحكم) .

ش: هذا هو الوصف الثامن الباقي من الثمانية الدالة على العلة، وهو المعبر عنه بتنقيح المناط [4] .

تقدم لنا الخلاف في معنى تنقيح المناط [5] ، هل هو إلغاء الفارق؟

قاله الغزالي، أو تعيين [6] العلة من أوصاف مذكورة، قاله غيره.

ومعنى قوله: فيشتركان في الحكم، أي يشترك الأصل والفرع في الحكم لعدم الفارق بينهما.

(1) "امارنا"في ز.

(2) "بدالة"في ز.

(3) ساقط من ط.

(4) انظر: المحصول 2/ 2/ 215، وجمع الجوامع 2/ 292، والإبهاج 3/ 87، ونهاية السول 4/ 137، وشرح القرافي ص 399، والمسطاسي ص 148، وحلولو ص 347.

(5) انظر: صفحة 301 من مخطوط الأصل، وصفحة 291 من هذا المجلد وشرح القرافي ص 388 - 389.

(6) "تعين"في ز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت