فهرس الكتاب
الوجه الثالث: أن العلل الشرعية أمارات [1] نصبها الشرع على الأحكام، فلا تثبت إلا بدلالة [2] السمع، فلا بد من إقامة الدليل على اعتبارها.
الوجه الرابع: أن الطرد راجع إلى السلامة من النقص، ولا يلزم [من] [3] انتفاء مفسدة خاصة انتفاء جميع المفسدات، وعلى تقدير انتفاء جميع المفسدات فلا يلزم ثبوت الصحة.
قوله: (الثامن: تنقيح المناط، وهو إِلغاء الفارق، فيشتركان في الحكم) .
ش: هذا هو الوصف الثامن الباقي من الثمانية الدالة على العلة، وهو المعبر عنه بتنقيح المناط [4] .
تقدم لنا الخلاف في معنى تنقيح المناط [5] ، هل هو إلغاء الفارق؟
قاله الغزالي، أو تعيين [6] العلة من أوصاف مذكورة، قاله غيره.
ومعنى قوله: فيشتركان في الحكم، أي يشترك الأصل والفرع في الحكم لعدم الفارق بينهما.
(1) "امارنا"في ز.
(2) "بدالة"في ز.
(3) ساقط من ط.
(4) انظر: المحصول 2/ 2/ 215، وجمع الجوامع 2/ 292، والإبهاج 3/ 87، ونهاية السول 4/ 137، وشرح القرافي ص 399، والمسطاسي ص 148، وحلولو ص 347.
(5) انظر: صفحة 301 من مخطوط الأصل، وصفحة 291 من هذا المجلد وشرح القرافي ص 388 - 389.
(6) "تعين"في ز.