فهرس الكتاب

الصفحة 2989 من 3461

الاعتكاف: لبث في مكان مخصوص، فلا يستقل بنفسه، [قياسًا على] [1] الوقوف [2] بعرفة، فيكون الصوم شرطًا فيه [3] .

فيقول السائل: لبث في مكان مخصوص، فلا يكون الصوم شرطًا [فيه] [4] ، كالوقوف بعرفة.

وهو إِما [أن] [5] يقصد به [6] إِثبات مذهب السائل، [أ] [7] وإِبطال مذهب المستدل [8] ، فالأول كما سبق، والثاني كما يقول الحنفي: [مسح الرأس] [9] ركن من أركان الوضوء، فلا يكفي فيه أقل ما يمكن،

(1) ساقط من ش.

(2) "كالوقوف"في ش.

(3) الخلاف في اشتراط الصوم في الاعتكاف مشهور بين الصحابة ومن بعدهم، وذلك راجع لورود الأحاديث بالصوم وعدمه، وممن قال باشتراط الصوم: ابن عمر وابن عباس وعائشة، وأخذ به عروة بن الزبير والزهري والأوزاعي والثوري ومالك وأبو حنيفة، وهو رواية عن أحمد.

وقال علي بن أبي طالب وابن مسعود: لا يشترط الصوم، وأخذ بهذا الحسن البصري وأبو ثور وداود والشافعي، وهو الرواية المشهورة عن أحمد، وعليها أكثر أصحابه. انظر المغني لابن قدامة 3/ 185 - 186، وبداية المجتهد 1/ 315، وبدائع الصنائع 2/ 108، وروضة الطالبين 2/ 393، والمجموع شرح المهذب 6/ 487.

(4) ساقط من ز، وط.

(5) ساقط من أ.

(6) "فيه"في الأصل.

(7) ساقط من ز.

(8) المقصود بالسائل في عرف الجدليين هو المعترض على الدليل، والمستدل هو المنتصب لإثبات الدعوى بالدليل.

(9) ساقط من أ، وفي ح، وش:"المسح".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت