فهرس الكتاب

الصفحة 2990 من 3461

أصله [1] الوجه [2] .

ويقول [3] الشافعي: ركن من أركان الوضوء، فلا يقدر بالربع، أصله [4] الوجه).

ش: تكلم المؤلف ها هنا على الثالث من مبطلات العلة، وهو القلب [5] , أي قلب العلة إلى حكم آخر، فقسمه المؤلف إلى قسمين:

أحدهما: يقصد به إثبات مذهب السائل.

(1) "اطه"في ز.

(2) مذهب أبي حنيفة في مسح الرأس الاكتفاء بقدر الربع منه، وهو قول زفر، وذكر الكرخي والطحاوي عن بعض الحنفية أنه يقدر بمقدار الناصية، وقال بعضهم: يقدر بثلاثة أصابع، والمشهور عند الشافعية أنه يكفي ما يطلق عليه الاسم.

أما مالك، وظاهر مذهب أحمد فيجب التعميم، وخص به أحمد الرجل دون المرأة.

انظر: مذاهب العلماء وما استدل به كل فريق في المغني 1/ 125، والشرح الصغير للدردير 1/ 168، وروضة الطالبين 1/ 53، وبدائع الصنائع 1/ 4.

(3) في أ:"يقول"، بدون الواو، وفي خ، وش:"فيقول".

(4) "اطه"في ز.

(5) انظر هذا القادح في:

المعتمد 2/ 819، وكتاب القياس الشرعي لأبي الحسين 2/ 1040، واللمع ص 319، والتبصرة ص 475، والبرهان فقرة 1032، والمنخول ص 414، والمحصول 2/ 2/ 357، والإحكام للآمدي 4/ 105، والإبهاج 3/ 136، ومختصر ابن الحاجب 2/ 278، والجدل لابن عقيل ص 62، والتمهيد لأبي الخطاب 4/ 202، والروضة ص 344، وأصول ابن مفلح 3/ 871، وجمع الجوامع 2/ 311، والمغني للخبازي ص 322، وشرح القرافي ص 401، والمسطاسي ص 151، وحلولو ص 354.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت