فهرس الكتاب

الصفحة 2992 من 3461

الربع، وليس فيه إثبات مذهب الشافعي القائل بأقل ما يسمى مسحًا، لأن قوله: لا يقدر بالربع أعم من إيجاب أقل المسح، كما قاله الشافعي، ومن إيجاب جميع [1] [الرأس] [2] ، كما قاله مالك رضي الله عنهم [3] [جميعًا] [4] ، والدال على الأعم غير دال على الأخص.

والمراد بالسائل في كلام المؤلف هو القالب، وإنما جعل القلب مبطلًا للعلة؛ لأن القالب إذا أثبت [5] نقيض الحكم في صورة النزاع كان ذلك مبطلًا للعلة، وإلا للزم [6] اجتماع النقيضين في صورة النزاع [7] .

قوله: (الرابع: القول بالموجب [8] ، وهو تسليم ما ادعاه المستدل موجب علته، مع بقاء الخلاف في صورة النزاع) .

[ش:] [9] تكلم المؤلف ها هنا على الرابع من مبطلات العلة، وهو القول بالموجب [10] ، والموجب هو بفتح الجيم، وهو اسم مفعول، وهو ما توجبه

(1) "الجميع"في ز، وط.

(2) ساقط من ز، وط.

(3) "عنه"في ز، وط.

(4) ساقط من ز، وط.

(5) "إذا ثبت"في ز، وط.

(6) "لزم"في ز، وط.

(7) انظر: شرح القرافي ص 402، والمسطاسي ص 152.

(8) "الموجب"في ط.

(9) ساقط من الأصل.

(10) انظر: المعتمد 2/ 821، والبرهان فقرة 965 وما بعدها، والمنخول ص 402، والمحصول 2/ 2/ 365، والإبهاج 3/ 141، والإحكام للآمدي 4/ 111، ونهاية السول 4/ 222، ومختصر ابن الحاجب 2/ 279، وشرح القرافي ص 402، وتيسير التحرير 4/ 124، وفواتح الرحموت 2/ 356، والمغني للخبازي =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت